پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص72

ثم على ما ذكر، لو جعله على يمينه لم يصح ووجبت عليه الاعادة، سوأكان عمدا أو جهلا أو نسيانا ولو بخطوة على ما صرح به بعضهم (1)، ولا يقد في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفا.

ومنها: إدخال حجر إسماعيل في الطواف،

بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (2)، بل بالاجماع كما عن الغنية والخلاف وفي المدارك والمفاتيح (3) وشرحه، بل بالاجماع المحقق، له، وللتأسي، وللمستفيضة، كصحيحة ابن عمار (4) المتقدمة في البدأة بالحجر الاسود.

والبختري: في الرجل يطوف بالبيت [ فيختصر في الحجر ]، قال: (يقضي ما اختصر من طوافه) (5).

والحلبي: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيفيصنع ؟ قال: (يع‍ يد الطواف الواحد) (6).

والاخرى، وهي كالاولى، إلا أن فيها: (يعيد ذلك الشوط) (7).

(1) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 248، وصاحب الحدائق 16: 102.

(2) الذخيرة: 628.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 578، الخلاف 2: 324، المدارك 8: 128 المفاتيح 1: 410.

(4) الكافي 4: 419 / 2، الفقيه 2: 249 / 1198، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.

(5) الكافي 4: 419 / 1، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 2، ما بين المعقوفين، أثبتناه من الوسائل، وبدله في نسخة من الكافي: فاختصر.

(6) الفقيه 2: 249 / 1197، مستطرفات السرائر: 34 / 41، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.

(7) التهذيب 5: 109 / 353، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.