پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص71

البدن، ولو أمر المولى عبده بأنه: امش مبتدئا من هذه الاسطوانة ومختتما بتلك، فهل يتصور أحد أن يريد ملاحظة الانف أو البطن أو الابهام أو أول نقطة من الاسطوانة ؟ ! ومن فعل ذلك يستهزاء به ويستهجن فعله.

وبالجملة: هذا أمر لا دليل عليه ولا شاهد، ولا يناسب تسميته احتياطا، بل اعتقاد وجوبه خلاف الاحتياط.

مع أنه لو فرض لزوم تحقق البدأة الحقيقي فيتحقق بالتأخر عن الحجر قليلا بحيث يعلم تأخر جميع أجزاء البدن عن جميع أجزائه قليلاوقصد جعل الزائد من باب المقدمة.

وكذا في الاختتام كما قالوا في نظائرها، ولا حاجة إلى تلك التدقيقات المرغوبة عنها، سيما في مقام التقية وازدحام الناس.

ومنها: جعل البيت على يساره حال الطواف،

وهو مما نفي عنه الخلاف (1)، بل ادعي عليه الاجماع في كلام جماعة (2)، بل هو إجماعي، وهو الدليل عليه، وربما تؤيده صحيحة ابن يقطين: عمن نسي أن يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني والحجر، أو يدع ذلك ؟ قال: (يترك اللزوم ويمضي) (3).

ويؤيده أيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله بضميمة قوله: (خذوا عني مناسككم) (4)، وجعله دليلا عليل، لعدم ثبوت كون ذلك منسكا منه، فيحتمل أن يكون أحد وجوه الفعل.

(1) كما في المفاتيح 1: 369.

(2) انظر الخلاف 2: 325، والمدارك 8: 128، والرياض 1: 406.

(3) التهذيب 5: 108 / 350 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 349 أبواب الطوافب 27 ح 1.

(4) كما في مسند أحمد 3: 318 بتفاوت يسير.