مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص70
الاسود، فيكون منه ابتداء طوافه.
ويتحقق الابتداء به إما بالشروع منه فعلا بقصد الطواف بحيث لايتقدمه غيره، أو بالتعيين بالنية، بأن يقصد عند الانتهاء إلى الحجر أنه بدو الطواف، ومعنى الختم به: إكمال الشوط السابع إليه فعلا أو قصدا.
ثم الثابت من الاجماع ومقتضى الاخبار هو الابتداء والختم العرفيين، بحيث يتحقق الصدق عرفا.
واعتبر الفاضل (1) وبعض من تأخر عنه (2) جعل أول جز من الحجر محاذيا لاول جز من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه علما أو ظنا، وكذا في الاختتام، حيث يذهبون إلى بطلان الطواف بتعمد الزيادة فيه ولو خطوة.
واختلفوا – لذلك – في تعيين أول جز البدن، هل هو الانف، أو البطن، أو إبهام الرجلين، واضطروا لاجل ذلك إلى تدقيقات مستهجنة، بل قد يحتاج بعض الاشخاص إلى ملاحظة أنفه مع بطنه أو إبهامه.
ولا دليل لهم على شي من ذلك سوى الاحتياط، وتوقف صدق الابتداء والاختتام عليه، ولا يخفى أنه إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط.
ومن الاخبار ما لا يجامع ذلك أصلا، كما في رواية محمد: (إنرسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه) (3)، والالفاظ تحمل على المصداقات العرفية.
وما أدري من أي دليل استنبطوا اعتبار أول جز الحجر وأول جز
(1) التذكرة: 361.
(2) كالشهيد في الدروس 1: 394، الشهيد الثاني في المسالك 1: 120.
(3) الفقيه 2: 251 / 1209، الوسائل 13: 442 أبواب الطواف ب 81 ح 2.