مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص64
ويكون المعنى: استلم وقبل، فإن لم تستطع التقبيل فاكتف بالاستلام خاصة الذي هو باليد، وهو أوفق بسائر الاخبار الامرة بالاستلام باليد (1).
ويستأنس له أيضا بموثقة معاوية بن عمار، وفيها – بعد ذكر تمام الطواف -: (ثم يأتي الحجر الاسود فيقبله ويستلمه أو يشير إليه، فإنه لا بد من ذلك) (2).
ورواية الشحام: كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله، الحديث (3).
وكذا تدل على حصول استلام الحجر بالمس باليد مرسلة حريز المذكورة بعضها: (ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك، ثم تقول: بسم الله وبالله والله أكبر) إلى اخر الدعاء (4).
وفي رواية محمد الحلبي: عن الحجر إذا لم استطع مسه وكثر الزحام، قال: (أما الشيخ الكبير [ والضعيف ] والمريض فمرخص، وما احب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا) (5).
وفي رواية عبد الاعلى: رأيت ام فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، الحديث (6).
(1) الوسائل 13: 316 أبواب الطواف ب 13.
(2) الكافي 4: 430 / 1، التهذيب 5: 144 / 476، الوسائل 13: 472 أبواب السعي ب 2 ح 1، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 4: 408 / 10، الوسائل 13: 338 أبواب الطواف ب 22 ح 3 وفيه: كنتأطوف مع أبي، وكان إذا.
(4) الكافي 4: 403 / 3، الوسائل 13: 315 أبواب الطواف ب 12 ح 4.
(5) الكافي 4: 405 / 6، الوسائل 13: 326 أبواب الطواف ب 16 ح 7، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(6) الكافي 4: 428 / 6، الوسائل 13: 323 أبواب الطواف ب 14 ح 1.