پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص60

بعد دخوله، قال: (لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس) (1)، لعدم ضرر ولا بأس في ترك المندوب.

ثم لا يخفى أن المستفاد من تلك الاخبار استحباب الاتيان بهذه الافعال مغتسلا، فلا يلزم قصد الغاية في كل غسل، كما مر في بحث النية من الوضوء والغسل، ولا يخفى أيضا أن تعدد الغسل إنما هو إذا لم يكنعلى غسله السابق، وإلا فيكفي، للتداخل.

ومنها: مضغ شي من الاذخر – ليطيب به رائحة الفم – حين إرادة دخول الحرم أو بعده، لصحيحة ابن عمار (2)، ورواية أبي بصير (3).

ومنها: أن يدخل مكة من أعلاها،

لموثقة يونس (4)، والتأسي بالنبي (5).

والاقرب اختصاص ذلك بمن أتاها من طريق المدينة، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والتحرير والتذكرة (6)،

(1) الكافي 4: 398 / 5، التهذيب 5: 97 / 318، الوسائل 13: 197 أبواب مقدمات الطواف ب 2 ح 1.

(2) الكافي 4: 398 / 4، الوسائل 13: 198 أبواب مقدمات الطواف ب 3 ح 1.

(3) الكافي 4: 398 / 3، التهذيب 5: 98 / 320، الوسائل 13: 198 أبواب مقدمات الطواف ب 3 ح 2.

(4) الكافي 4: 399 / 1، التهذيب 5: 98 / 321، الوسائل 13: 199 أبواب مقدمات الطواف ب 4 ح 2.

(5) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 13: 198 أبوابمقدمات الطواف ب 4 ح 1.

(6) المقنعة: 399، التهذيب 5: 98، المراسم: 109، الوسيلة: 174، السرائر 1: 570، المنتهى 2: 688، التحرير 1: 97، التذكرة 1: 360.