مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص58
ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة) (1).
والحذاء: فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثم مشى في الحرم ساعة (2).
وصحيحة ابن عمار: (إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة) (3).
ومما يدل على الثاني موثقة محمد الحلبي: (فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر وقد غسل عرقه والاذى وتطهر) (4).
وصحيحة الحلبي: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة (5).
والبجلي: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزئه ذلك أو يعيد ؟ قال: (لا يجزئه، لانه إنما دخل بوضوء) (6).
ولا فرق في الدلالة بين أن تجعل لفظة: (لا) نفيا للاعادة أو للاجزاء، مع
(1) الكافي 4: 398 / 1، التهذيب 5: 97 / 317، المحاسن: 67 / 129، الوسائل13: 195 أبواب مقدمات الطواف ب 1 ح 1.
(2) الكافي 4: 398 / 2، الوسائل 13: 196 أبواب الطواف ب 1 ح 2.
(3) الكافي 4: 400 / 4، التهذيب 5: 97 / 319، الوسائل 13: 197 أبواب مقدمات الطواف ب 2 ح 2.
(4) الكافي 4: 400 / 3، التهذيب 5: 98 / 322، الوسائل 13: 200 أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح 3.
(5) الكافي 4: 400 / 5، التهذيب 5: 99 / 323، الوسائل 13: 200 أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح 1.
(6) الكافي 4: 400 / 8، التهذيب 5: 99 / 325، الوسائل 13: 201 أبواب مقدمات الطواف ب 6 ح 1.