پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص56

عليه (1)، فإن ثبت ذلك فهو، وإلا ففي إثبات وجوبه واشتراطه من الاخبار (2) إشكال، حيث إنها بين أخبار كلها واردة بالجملة الخبرية، ولذا تأمل فيه في الذخيرة والكفاية (3) وفاقا للمحكي عن الحلي (4)، وهو في موقعه جدا.

والاصل مع العدم، والاحتياط مع الثبوت للرجل خاصة، لاختصاص الفتاوى والاخبار به، بل تصريحهما بنفيه في المرأة.

وعلى ما ذكرنا لا إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبي والخنثى وغير المتمكن والناسي أيضا، لعدم ثبوت الاجماع في شي منهم قطعا، مضافا في الجميع إلى الندرة الموجبة لخروجهم عن الاطلاقات، وفي الاول إلى خروجه من الاخبار أيضا، لانها بين خاص بالرجل ومثبت للتكليف الغير المتوجه إلى الصبي.

ومنها: ستر العورة.

وحكي اعتباره عن الشيخ وابن زهرة (5)، وعدة من كتب العلامة (6)، لعموم التشبيه، والمروي في تفسير القمي عن مولانا الرضا، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان) (7).

وفي تفسير العياشي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام،

(1) المنتهى 2: 690.

(2) الوسائل 13: 359 أبواب الطواف ب 33.

(3) الذخيرة: 627، الكفاية: 66.

(4) حكاه عنه الشهيد في الدروس 1: 393، وانظر السرائر 1: 574.

(5) الشيخ في الخلاف 2: 322، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(6) كالمنتهى 2: 690، والتذكرة 1: 361.

(7) تفسير القمي 1: 282، الوسائل 3: 400 أبواب الطواف ب 53 ح 2.