مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص54
وحمل الاخيرة على السهو أو الفريضة ليس بأولى من حمل الاولى على الكراهة لولا الاجماع، مضافا إلى عدم دلالة الاوليين إلا على رجحان عدم الاعتداد، والاخيرة إلا على تحقق نوع فرق، ولعله استحباب الاعادة في الفريضة.
وأما المندوب، فلا ينبغي الريب في عدم اشتراطها فيه، كما هو المشهور، لخصوص الاخبار، كصحيحتي محمد وحريز (1)، وقوية عبيد (2)، وموثقتي عبيد (3)، الخالية عن المعارض المخصوص، اللازم تخصيص العمومات بها.
خلافا للمحكي عن الحلبي (4)، ولعله للاطلاقات.
وجوابه ظاهر.
ويستباح بالترابية مع تعذر المائية، لعموم البدلية كما مر.
ومنها: إزالة النجاسة عن الثوب والبدن: فأوجبها الاكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (5)، له.
وللنبوي: (الطواف بالبيت صلاة) (6).
ولموثقة يونس بن يعقوب: عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو فيالطواف، قال: (ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم [ فيعرفه ]، ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه) (7)، وقريبة منها الاخرى (8).
(1) التهذيب 5: 118 / 385، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 7.
(2) الفقيه 2: 250 / 1203، الوسائل 13: 374 أبواب الطواف ب 38 ح 2.
(3) التهذيب 5: 117 / 382 و 383، الاستبصار 2: 222 / 766 و 767، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 8 و 9.
(4) الكافي في الفقه: 195.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 578.
(6) سنن الدارمي 2: 44.
(7) التهذيب 5: 126 / 415، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(8) الفقيه 2: 246 / 1183، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.