مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص50
إلا أن شذوذ القول به ومعارضتها لما رواه الصدوق: (ولا بأس أن يلبي المجيب) (1) أوجب الحمل على الكراهة.
فإنه مكروه على الاظهر، وفاقا للاسكافي، والشيخ والحلي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه (2)، وجمع من المتأخرين (3).
أما الجواز: فللاصل السالم عما يصلح للمعارضة كما يأتي.
وأما المرجوحية: فلصحيحة حريز (4) ومرسلته (5) السابقتين في مسألة الطيب، وصحيحة ابن سنان: (لا تمس ريحانا وأنت محرم) (6).
خلافا للمحكي عن المفيد والمختلف، فحرماه (7)، واختاره في المدارك (8) وبعض مشايخنا (9)، للصحيحين والمرسلة.
ويجاب بقصورها عن إفادة الحرمة، لاحتمال إرادة مطلق المرجوحية.
ولا ينافي اشتمال بعضها على الطيب أيضا وهو محرم، فيجب الحمل
(1) الفقيه 2: 211 / 963، الوسائل 12: 388 أبواب الاحرام ب 42 ح 2، وفيهما:(االجنب) بدل: (المجيب).
(2) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 268 لكنه صريح في الحرمة، واختارها العلامة أيضا، الشيخ في النهاية: 219، الحلي في السرائر 1: 545، المحقق في الشرائع: 252، الفاضل في الارشاد 1: 318، التبصرة: 63، التذكرة 1: 344.
(3) كالشهيد في الدروس 1: 388، السبزواري في الذخيرة: 603، كاشف الغطاء: 452.
(4) التهذيب 5: 297 / 1007، الاستبصار 2: 178 / 591، الوسائل 12: 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 11.
(5) الكافي 4: 353 / 2، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 6.
(6) الكافي 4: 355 / 12، التهذيب 5: 307 / 1048، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 3.
(7) المفيد في المقنعة: 432، المختلف: 268.
(8) المدارك 7: 380.
(9) انظر الرياض 1: 381.