پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص48

فإنه مكروه على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة (1).

أما الجواز: فللاصل، وصحيحة ابن سنان: عن الحناء، فقال: (إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس) (2).

وجعلها مخصوصة بالتداوي – فلا يعم ما كان للزينة – غير جيد، لان قوله: (يداوي) عطف على قوله (ليمسه) من باب عطف الخاص على العام، والمس أعم، فيشمل مورد النزاع.

وأما المرجوحية: فللتعليلات المتقدمة التي ذكرنا عدم صلاحها لاثبات الحرمة.

ورواية الكناني: امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال: (ما يعجبني أن تفعل ذلك) (3).

[ فإن (ما يعجبني) ] (4) تدل على الكراهة قبل الاحرام، فيلحق به بعده بالطريق الاولى.

خلافا للمحكي عن المختلف والشهيد الثاني، فحرماه (5)، وتبعهما بعض مشايخنا (6)، للتعليلات، وهي – كما ذكرنا – عن إفادة التحريم قاصرة.

(1) منهم الطوسي في التهذيب 5: 300، العلامة في الارشاد 1: 318، السبزواري في الذخيرة: 603.

(2) الكافي 4: 356 / 18، الفقيه 2: 224 / 1052، التهذيب 5: 300 / 1019، الاستبصار 2: 181 / 600، الوسائل 12: 451 أبواب تروك الاحرام ب 23 ح 1.

(3) الفقيه 2: 223 / 1042، التهذيب 5: 300 / 1020، الاستبصار 2: 181 / 601، الوسائل 12: 451 أبواب تروك الاحرام ب 23 ح 2.

(4) بدل ما بين المعقوفين في (ق) و (س): فإنها بنفي، وفي (ح): فإنها تبقى، والاولى ما أثبتناه.

(5) المختلف: 269، المسالك 1: 111.

(6) انظر الرياض 1: 381.