پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص46

في الدروس إلى الصدوق (1)، وفي المدارك إلى جمع من الاصحاب (2)، وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح (3) وشرحه.

أما الجواز: فللاصل، وصحيحة حريز (4) المتقدمة في إزالة الشعر،وصحيحة ابن عمار: المحرم يستاك ؟ قال: (نعم)، قال: قلت: فإن أدمى يستاك ؟ قال: (نعم هو من السنة) (5).

والاخرى: عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة، قال: (لا بأس به) (6).

وموثقة الساباطي: عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: (يحكه، فإن سال منه الدم فلا بأس) (7).

وأما المرجوحية فلموثقة يونس: عن المحرم يحتجم ؟ قال: (لا احبه) (8).

وللاخبار المستفيضة (9) المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحك المدمي أو السواك كذلك، بالجمل الخبرية الغير الناهضة لاثبات

(1) انظر الدروس 1: 386، 387.

(2) المدارك 7: 367.

(3) المدارك 7: 367، الذخيرة: 595، المفاتيح 1: 383.

(4) الفقيه 2: 222 / 1033، التهذيب 5: 306 / 1046، الاستبصار 2: 183 / 610، الوسائل 12: 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.

(5) الكافي 4: 366 / 6، الفقيه 2: 222 / 1032، العلل: 408 / 1، الوسائل 12: 532 و 561 أبواب تروك الاحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1.

(6) الكافي 4: 359 / 5، الوسائل 12: 530 أبواب تروك الاحرام ب 71 ح 5، وفيهما: ويربط على القرحة، قال: (لا بأس).

(7) الكافي 4: 367 / 12، الوسائل 12: 532 أبواب تروك الاحرام ب 71 ح 3.

(8) التهذيب 5: 306 / 1045، الاستبصار 2: 183 / 609، الوسائل 12: 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 4.

(9) كما في الوسائل 12: 512، 533 أبواب تروك الاحرام ب 62 و 73.