پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص45

والتعليلات المتقدمة في مسألة الاكتحال، وكلها عن إفادة الوجوب – الذي هو المشهور – قاصرة، إلا أن في الذخيرة: أنه لا أعرف فيه خلافا بين الاصحاب (1)، فإن ثبت الاجماع وإلا فلا دليل تاما على الحرمة، وأمر الاحتياط واضح.

ومنها: لبس المرأة الحلي الغير المعتادة لها لبسها.

فإنه مكروه، وفاقا للمحكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع (2)، للاصل، والاخبار القاصرة عن إفادة الحرمة (3)، لما مر، بل في بعضها (4) دلالة على الجواز.

خلافا للمحكي عن المشهور (5)، فحرموه، للاخبار المذكورة.

ولا حرمة ولا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها، ولكن يكره لها إظهارها للرجال حتى زوجها، كما دلت عليها صحيحة البجلي (6).

ومنها: إخراج الدم

بفصد (7) أو حجامة أو سواك وحك وغيرها.

فإنه مكروه وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع (8)، ونسبه

(1) الذخيرة: 594.

(2) الاقتصاد: 302، التهذيب 2: 73، الاستبصار 2: 310، الجمل والعقود (االرسائل العشر): 228، الجامع: 185، النافع: 85، الشرائع 1: 250.

(3) الوسائل 12: 496 أبواب تروك الاحرام ب 49.

(4) كما في الوسائل 12: 496 أبواب تروك الاحرام ب 49.

(5) انظر مفاتيح الشرائع 1: 331.

(6) الكافي 345 / 4، التهذيب 5: 75 / 248، الاستبصار 2: 310 / 1104، الوسائل 12: 496 أبواب تروك الاحرام ب 49 ح 1.

(7) الفصد: قطع العرق – الصحاح 2: 519.

(8) الخلاف 2: 315، المبسوط: 321، ابن حمزة في الوسيلة: 164، الشرائع 1: 251.