مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص44
نعم، يحرم الثاني لاجل الطيب إن كان فيه طيب محرم، لادلته.
فإنه يكره على الاقو، وفاقا للخلاف والغنية والمهذب والوسيلة والنافع (1)، للاصل، والصحاح الاربع لحريز (2) وابن عمار (3) وحماد (4)، المتضمنة للجملة المحتملة للخبرية.
خلافا للمشهور، فحرموه، للاخبار المذكورة بجوابها.
وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره أيضا، حيث قال: فيه قولان (5).
ودليل الجواز: الاصل، وصحيحة محمد بن إسماعيل: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (6).
ورواية نجيح: (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) (7).
ودليل المرجوحية: رواية مسمع (8) الواردة بالجملة الخبرية،
(1) الخلاف 2: 319، الغنية (الجوامع الفقهية): 577، المهذب 1: 221،الوسيلة: 164، النافع: 85.
(2) الاولى في: الكافي 4: 356 / 1، الوسائل 12: 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.
الثانية في: الفقيه 2: 221 / 1301، العلل: 458 / 1، الوسائل 12: 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.
(3) الكافي 4: 357 / 2، الوسائل 12: 473 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 4.
(4) التهذيب 5: 302 / 1029، الوسائل 12: 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 1.
(5) النافع: 85.
(6) التهذيب 5: 73 / 241، الاستبصار 2: 165 / 543، الوسائل 12: 490 أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 3.
(7) الكافي 4: 343 / 22، التهذيب 5: 73 / 240، الاستبصار 2: 165 / 542، الوسائل 12: 490 أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 1.
(8) التهذيب 5: 73 / 242، الاستبصار 2: 165 / 544، الوسائل 12: 490 أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 4.