پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص43

ورواية الغنوي: (لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي) (1).

والثلاثة الباقية مكروهة على الاقوى من حيث الاكتحال وإن حرم ثانيها من جهة الطيب، وفاقا في الاول للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل الشرائع – حيث نسب الحرمة إلى قول – والذخيرة (2)، وفي الخلاف: الاجماع عليه.

أما الجواز: فللاصل الخالي عن المعارض.

وأما الكراهة: فلما مر من المطلقات والمقيدات بالاسود القاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز:إحداهما: (لا تنظر في المراة وأنت محرم، لانه من الزينة، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة) (3)، وثانيتهما (4) كذيل الاولى.

وفي الثانيين لجمع من الاصحاب، حيث لم يذكروهما في هذا المقام، وصريح القاضي في الاول منهما (5).

وخلافا للمشهور فيهما، وفي التذكرة: الاجماع على تحريم الثاني (6)، لما مر من الاخبار بجوابه.

(1) التهذيب 5: 301 / 1027، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 6.

(2) المقنع: 73، الخلاف 2: 313، الغنية (الجوامع الفقهية): 577، النافع: 85، الشرائع 1: 250، الذخيرة: 592.

(3) الكافي 4: 356 / 1، الوسائل 12: 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.

(4) التهذيب 5: 301 / 1025، العلل: 456 / 2، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 4.

(5) المهذب 1: 221.

(6) التذكرة 1: 333 و 335.