مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص41
المقام الثانيفي مكروها ت الاحرام وهي امور:
وتفصيل الكلام فيه: أن الاكتحال إما يكون للضرورة، أو لغيرها، والثاني إما يكون بغير السواد، أو ما فيه طيب، أو للزينة، أو يكون بما فيه أحد هذه الامور.
فالاول مباح مطلقا بلا كلام فيه، كما في الذخيرة (1)، للاصل، والاخبار: كحسنة الكاهلي: أكتحل إذا أحرمت ؟ قال: (لا، ولم تكتحل ؟) قال: إني ضرير البصر، فأنا إذا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرني، قال: (فاكتحل) (2).
وصحيحة ابن عمار: (لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة) (3).
وصحيحة ابن عمار: (المحرم لا يكتحل إلا من وجع) (4).
وما صرح بأن من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أ وطيب،
(1) الذخيرة: 592.
(2) الكافي 4: 358 / 3، الوسائل 12: 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 10.
(3) التهذيب 5: 301 / 1023، الوسائل 12: 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 2.
(4) الكافي 4: 357 / 5، الوسائل 12: 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 8.