مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص40
فإذا جاوزونا كشفنا (1).
وهذه الروايات وإن كانت مختلفة في التحديد، إلا أن مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر، لعدم معارضة [ بعض ] (2) هذه الاخبار مع بعض.
وكذا لا يختص بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمار، إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير تلك الحالة.
وظاهر تلك الاخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، كما قطع به في المنتهى (3) وصرح به جمع من المتأخرين (4)، للاطلاقات (5)، وعدم انفكاك السدل من إصابة البشرة.
واشترط في القواعد عدم الاصابة (6)، وأوجب في المبسوط والجامع المجافاة بخشبة ونحوها لئلا يصيب البشرة (7)، وعن الشيخ: إيجاب الدم لو أصاب البشرة ولم تزل بسرعة (8)، ولا أرى مستندا لشي من ذلك.
إلا أن المسألة بعد عندي من المشكلات، لان مقتضى العلتين المذكورتينحرمة التغطية مطلقا، ومقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلتين وجواز التغطية بالسدل، فتبقى حرمة النقاب والبرقع خاصة أو بغير السدل.
والاولى هو الاخير، وحمل العلة الاولى على الاولوية والثانية على الاحرام بترك غير السدل مما يغطي، والاحوط مراعاة المجافاة أيضا، والله العالم.
(1) سن البيهقي 5: 48 بتفاوت يسير.
(2) ليست في النسخ، اضفناها لاستقامة العبارة.
(3) المنتهى 2: 791.
(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 111، وصاحب الرياض 1: 379.
(5) الوسائل 12: 493 أبواب تروك الاحرام ب 48.
(6) القواعد 1: 80.
(7) المبسوط 1: 320، الجامع للشرائع: 187.
(8) المبسوط 1: 320.