پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص38

ورواية ابن عيينة: ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال: (الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير) (1).

وصحيحة عيص: (المرأة المحرمة تلبس ما شأت من الثياب غير الحرير والقفازين، وكره النقاب)، وقال: (تسدل الثوب على وجهها)، قلت: حد ذلك إلى أين ؟ قال: (إلى طرف الانف قدر ما تبصر) (2).

ورواية يحيى بن أبي العلا: (كره للمحرمة البرقع والقفازين) (3).

وأما صحيحتا زرارة والسراد المتقدمتين (4) في مسألة تغطية الرأس،فظاهر بعض المتأخرين (5) حملهما على الاسدال المجوز لها كما يأتي، ويمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول.

وأكثر هذه الروايات وإن كانت متضمنة للنقاب والبرقع إلا أن العلتين المصرحتين بهما في الصحيحتين الاوليين تقتضيان التعميم.

وكذا الامر بالاسفار في الاولى، وإماطة المروحة في الثالثة، وقوله في رواية سماعة الواردة في المحرمة: (ولا تستتر بيدها من الشمس) (6).

ولذا ذكر جماعة من الاصحاب أنه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره (7).

(1) الكافي 4: 345 / 6، التهذيب 5: 75 / 247، الاستبصار 2: 309 / 1101، الوسائل 12: 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 3.

(2) الكافي 4: 344 / 1، التهذيب 5: 73 / 243، الاستبصار 2: 308 / 1099، الوسائل 12: 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9.

(3) الفقيه 2: 219 / 1012، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 9.

(4) في ص: 19.

(5) انظر مجمع الفائدة 6: 350.

(6) الفقيه 2: 220 / 1017، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 10.

(7) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 331، وصاحب الرياض 1: 378.