پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص37

القسم الثالث ما يختص بالمرأةوهو أمر واحد: وهو:

تغطية الوجه،

فإنها محرمة عليها، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع كما في المنتهى والمدارك (2)، وفي التذكرة والمفاتيح: الاجماع على حرمة النقاب عليها (3).

وتدل عليها من الاخبار صحيحة الحلبي: (مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه ؟ فقال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ فمها ؟ قال: نعم) (4).

وصحيحة عبد الله بن ميمون (5) المتقدمة في مسألة تغطية الرأس.

ورواية أحمد بن محمد: (مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها) (6).

(1) الذخيرة: 599.

(2) المنتهى 2: 790، المدارك 7: 359.

(3) التذكرة 1: 337، المفاتيح 1: 333.

(4) الكافي 4: 344 / 3، التهذيب 5: 74 / 245، الوسائل 12: 494 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 3.

(5) الكافي 4: 345 / 7، الفقيه 2: 219 / 1009، المقنعة: 445، الوسائل 12: 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 2.

(6) الكافي 4: 346 / 9، الفقيه 2: 219 / 1010 بتفاوت يسير، قرب الاسناد: 363 / 1300، الوسائل 12: 494 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 4.