پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص36

ولو سلم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع أدلة نفي العسر بالعموممن وجه، فيجب تقديمه، لاستفادتها من الكتاب العزيز.

فالاقوى هو الاول، ولكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقة شديدة زائدة عما يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر، لتصدق الاذية والعسر، ويحصل العموم من وجه.

ه‍: هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء، أم لا ؟ الاقوى: الثاني، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى (1)، للاطلاقات (2) المؤيدة بصحيحة ابن المغيرة (3) السابقة.

خلافا للمحكي عن المقنع (4)، لصحيحة علي (5) المتقدمة، وقد عرفت أنها قضية في واقعة.

و: لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه، من غير خلاف يعرف، كما صرح جماعة (6)، للعمومات (7)، وخصوص رواية بكر (8)، ولا تعارضها مرسلة العباس بن معروف (9)، لضعف دلالتها.

(1) التهذيب 5: 312، الاستبصار 2: 187، التذكرة 1: 337، المنتهى 2: 792.

(2) الوسائل 12: 515 أبواب تروك الاحرام ب 64.

(3) الفقيه 2: 225 / 1059، التهذيب 5: 313 / 1075، الاستبصار 2: 187 / 627، العلل: 452 / 1، الوسائل 12: 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 3.

(4) المقنع: 74.

(5) التهذيب 5: 334 / 1150، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 2.

(6) كصاحب الحدائق 15: 483، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 332، صاحب الرياض 1: 379.

(7) الوسائل 12: 526 أبواب تروك الاحرام ب 68.

(8) الكافي 4: 352 / 12، الفقيه 2: 226 / 1061، التهذيب 5: 311 / 1068، الاستبصار 2: 185 / 616، الوسائل 12: 526 أبواب تروك الاحرام ب 68 ح 1.

(9) التهذيب 5: 311 / 1069، الاستبصار 2: 185 / 617، الوسائل 12: 526 أبواب تروك الاحرام ب 68 ح 2.