مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص35
ورواية علي بن محمد (1).
ومنهم من اشترط التضرر به لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد، وهو المحكي عن الشيخين والحلي (2)، وبه أفتى طائفة من المتأخرين، منهم: الروضة (3) وبعض مشايخنا (4).
لرواية البجلي (5) وموثقة [ ابن عمار (6) ] (7) السابقتين المقيدتين للتجويز بعدم الاطلاقة والاستطاعة، والخبر (8) المتقدم النافي للجواز مع الاختيار، وموثقة عثمان بن عيسى (9) السالفة المقيدة بقوله: (إن كان كما زعم)، وهذه مقيدة بالنسبة إلى مطلق الاذية، فيجب التقييد بها.
أقول: هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبرية في الرواية والموثقة للتحريم بدون الاطاقة والاستطاعة، أو منع صدق الاذية الواردة في الصحاح بدون حصول التضرر، وكلاهما ممنوعان، ولذا أطلق الاذية في رواية جعفر (10) على ما يندفع بالستر باليد.
(1) التهذيب 5: 310 / 1063، الاستبصار 2: 186 / 623، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1.
(2) المفيد في المقنعة: 432، الطوسي في المبسوط 1: 321، الحلي في السرائر 1: 547.
(3) الروضة 2: 245.
(4) الحدائق 15: 479.
(5) التهذيب 5: 309 / 1059، الاستبصار 2: 186 / 620، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 6.
(6) التهذيب 5: 309 / 1057، الاستبصار 2: 185 / 618، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 7.
(7) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ.
(8) الاحتجاج: 394، الارشاد 2: 235، الوسائل 12: 523 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 6.
(9) الكافي 4: 351 / 7، الوسائل 12: 519 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 13.
(10) الكافي 4: 350 / 1، التهذيب 5: 309 / 1061، الوسائل 12: 520 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 1.