پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص34

وجميل (1) ورواية أبي بصير (2) المتقدمة جميعا، وصحيحة حريز: (لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون) (3).

د: لا شك في

اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار،

فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة إجماعا، على ما صرح به جماعة، منهم: المحقق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه (4)، وإن اختلفوا في قدر العذر.

فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقة ولو بالمشقة الحاصلة من حر الشمس ونزول المطر، واختاره في الذخيرة (5)، لنفي مطلق العسر، وللصحاح الخمس المتقدمة للاشعري (6) وابن بزيع (7) وإبراهيم بن أبي محمود (8)

(1) التهذيب 5: 312 / 1074، الاستبصار 2: 187 / 628، الوسائل 12: 518 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 10.

(2) الكافي 4: 351 / 4، الفقيه 2: 226 / 1062، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 8.

(3) الكافي 4: 351 / 10، الفقيه 2: 226 / 1064، التهذيب 5: 312 / 1071، الوسائل 12: 519 أبواب تروك الاحرام ب 65 ح 1.

(4) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 187، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 337، المفاتيح 1: 334.

(5) الذخيرة: 598.

(6) التهذيب 5: 310 / 1064، الاستبصار 2: 186 / 624، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 4.

(7) الاولى في: الفقيه 2: 226 / 1063، التهذيب 5: 311 / 1065، الاستبصار 2: 186 / 625، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 7.

الثانية في: الكافي 4: 351 / 5، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 6.

(8) الكافي 4: 351 / 9، التهذيب 5: 311 / 1066، الاستبصار 2: 187 / 626، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5.