پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص33

في يوم الغيم، وكذا في يوم الصحو في أول النهار واخره إذا جلس مواجها للشمس.

لان المراد من التظليل أعم منهما – كما تفصح عنه طائفة من الاخبار (1) المتقدمة، المتضمنة للاستظلال من المطر – ولان الاضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لارادة الابراز للسماء وللابراز للشمس، وقاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الامرين.

ب: يجوز التستر ببعض جسده، لروايتي المعلى (2) وجعفر (3) المتقدمتين، وصحيحتي ابن عمار والحلبي: الاولى: (لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض) (4)، ونحوها الثانية (5).

وأما موثقة سعيد الاعرج (6) فقد مر جوابها في مسألة التغطية.

ج: الحكم المذكور مخصوص بالرجل، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خلاف، وعليه الاجماع في كلام جماعة (7)، ويدل عليه الاصل،

واختصاص النصوص المانعة بالرجال،

وصحاح هشام (8) ومحمد (9)

(1) الوسائل 12: 524 أبواب تروك الاحرام ب 67.

(2) الكافي 4: 352 / 11، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 2.

(3) الكافي 4: 350 / 1، التهذيب 5: 309 / 1061، الوسائل 12: 520 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 1.

(4) التهذيب 5: 308 / 1055، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 3.

(5) الكافي 4: 352 / 11، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 2.

(6) الفقيه 2: 227 / 1069، الوسائل 12: 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 5.

(7) كصاحب الرياض 1: 379.

(8) التهذيب 5: 312 / 1072، الوسائل 12: 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 4.

(9) التهذيب 5: 312 / 1070، الوسائل 12: 515 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 1.