پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص32

إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه، وتؤكده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم.

وهل يختص تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه، أو يحرم التظليل عليه مطلقا ؟ فعن المنتهى والخلاف: الاول (1)، نافيا في الاخير الخلاف فيه، وعنالدروس: التردد فيه (2).

واستدل للاول بالاصل.

واختصاص أكثر الاخبار بالجلوس في القبة والكنيسة (3).

وبصحيحة ابن سنان (4) المتقدمة في صدر مسألة التغطية.

والاول: يدفع بالمطلقات.

والثاني: لا يعارضها.

والثالث: مخصوص بحالة الاذية، وهي من الضرورة، ولا نزاع في الجواز معها.

فالحق: حرمة التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل ونحوه، بل الظاهر أنه يجب حينئذ البروز للشمس إذا تحولت إلى جهة اخرى، ليتحقق الاضحاء المأمور به، وينتفي التستر عن الشمس المنهي عنه.

وكما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف في الليل ولا

(1) المنتهى 2: 792، الخلاف 2: 318.

(2) الدروس 1: 379.

(3) الوسائل 12: 515 أبواب تروك الاحرام ب 64.

(4) الفقيه 2: 227 / 1068، الوسائل 12: 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 4.