مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص30
أنه على فرض الدلالة لا حجية فيها، لشذوذها وخروجها عن الحجية، ومخالفتها الشهرة العظيمة، بل الاجماع، لعدم تحقق قدح مثل تلك المخالفة ف ي.
فروع: أ: اعلم أن حرمة التظليل مخصوصة بحالة السير، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة ونحوها والجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة، بالاجماعين (1)، والاصل، والنصوص، كروايتي جعفر ومحمد بن الفضيل المتقدمتين.
ورواية الحسين بن مسلم: ما فرق بين الفسطاط وظل المحمل ؟فقال: (لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة)، قال: صدقت جعلت فداك (2).
وبهذه الاخبار المنجبرة تقيد المطلقات المقيدة.
وكذا مخصوصة بحال الركوب، فيجوز له المشي في الظلال وتحتها كظل المحمل والحمل والدابة والثوب ونحوه ينصبه فوق رأسه، وفاقا لجماعة، منهم: الشيخ والشهيدان (3) وغيرهم (4)، لصحيحة ابن بزيع المتقدمة (5).
(1) كما حكاه في المنتهى 2: 792.
(2) الفقيه 2: 225 / 1060، المقنع: 74، الوسائل 12: 522 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 3، بتفاوت يسير.
(3) الشيخ في المبسوط 1: 321، الشهيد الاول في الدروس 1: 377، الشهيد الثاني في الروضة 2: 244.
(4) كصاحب الحدائق 15: 484، وصاحب الرياض 1: 379.
(5) الكافي 4: 351 / 5، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 1.