پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص28

ورواية أبي بصير: عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال: (نعم)، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال: (نعم إذا كانت به شقيقة (1)، ويتصدق لكل يوم بمد) (2).

ومن الثالث صحيحة ابن بزيع: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحتظل المحمل ؟ فكتب: (نعم)، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (3)، وقريبة من ذيلها الاخرى (4) والثالثة (5).

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود: المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال: (نعم)، قلت: كم الفداء ؟ قال: (شاة) (6) (7).

(1) الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه – نهاية ابن الاثير 2: 492.

(2) الكافي 4: 351 / 4، الفقيه 2: 226 / 1062، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 8.

(3) الكافي 4: 351 / 5، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 1، وأورد ذيل الحديث في ج 13: 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 6.

(4) التهذيب 5: 334 / 1151، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 3.

(5) الفقيه 2: 226 / 1063، التهذيب 5: 311 / 1065، الاستبصار 2: 186 / 625، الوسائل 13: 155 أبواب كفارات الاحرام ب 6 ح 7.

(6) الكافي 4: 351 / 9، التهذيب 5: 311 / 1066، الاستبصار 2: 187 / 626، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5، بتفاوت.

(7) في (ح) و (ق) زيادة: وصحيحة ابن بزيع: عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس، أو قال: من علة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى، وقال: (نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا).