پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص26

(لا، وهو للنساء جائز) (1)، فإن التفصيل بين النساء والرجال في الجواز قاطع للشركة فيه.

والخبر: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال: (لا يجوز ذلك مع الاختيار) (2).

ومن الثاني: صحيحة ابن المغيرة: اظلل وأنا محرم ؟ قال: (لا)، قلت: فاظلل واكفر ؟ قال: (لا)، قلت: فإن مرضت ؟ قال: (ظلل وكفر) (3).

وصحيحة محمد: عن المحرم يركب القبة، فقال: (لا)، قلت: فالمرأة المحرمة ؟ قال: (نعم) (4).

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: هل يستتر المحرم عن الشمس ؟ قال: (لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو ذا علة) (5).

ورواية محمد بن منصور: عن الضلال للمحرم، قال: (لا يظلل إلامن علة مرض) (6).

وصحيحة الاشعري: عن المحرم أيظلل على نفسه ؟ فقال: (أمن

(1) التهذيب 5: 312 / 1072، الوسائل 12: 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 4.

(2) الاحتجاج 2: 394، إرشاد المفيد 2: 235، الوسائل 12: 523 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 6.

(3) الفقيه 2: 225 / 1059، التهذيب 5: 313 / 1075، الاستبصار 2: 187 / 627، العلل: 452 / 1، الوسائل 12: 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 3.

(4) التهذيب 5: 312 / 1070، الوسائل 12: 515 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 1.

(5) الكافي 4: 351 / 8، التهذيب 5: 310 / 1062، الاستبصار 2: 186 / 622، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 9، بتفاوت يسير.

(6) الكافي 4: 351 / 6، وفي التهذيب 5: 309 / 1060، والاستبصار 2: 186 / 621، والوسائل 12: 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 8: من علة أو مرض.