پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص25

الاخبار أيضا.

الخامس: التظليل للرجل راكبا،

بالاجماع المحقق والمحكي عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة (1)، وبالمستفيضة من الاخبار الصحيحة وغيرها، وهي كثيرة جدا تقرب من ثلاثين.

ولكن منها ما يتضمن الامر بالاضحاء ونحوه مما يدل على التحريم.

ومنها: ما يطلب فيه التظليل بالجمل الخبرية مع الامر بالفداء لو ظلل أو بدونه.

ومنها: ما يدل على ثبوت الفداء فيه.

والقسمان الاخيران وإن لم يكونا بنفسهما ناصين في التحريم، إلا أنهتتم دلالتهما عليه بضميمة الاجماع والقسم الاول.

فمن الاول: موثقة عثمان بن عيسى: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد وهو يريد أن يحرم، فقال: (إن كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فأضح لمن أحرمت له) (2).

وصحيحة ابن المغيرة: عن الظلال للمحرم، فقال: (أضح لمن أحرمت له).

الحديث (3).

وصحيحة حفص وهشام بن الحكم، وفيها: (أضح لمن أحرمت له) (4).

وصحيحة هشام بن سالم: عن المحرم يركب في الكنيسة (5)، فقال:

(1) الانتصار: 97، الخلاف 2: 318، المنتهى 2: 791، التذكرة 1: 337.

(2) الكافي 4: 351 / 7، الوسائل 12: 519 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 13.

(3) الكافي 4: 350 / 2، الوسائل 12: 518 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 11.

(4) الفقيه 2: 226 / 1067، الوسائل 12: 512 أبواب تروك الاحرام ب 61 ح 2.

(5) الكنيسة: شبه هودج، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوبيستظل به الراكب ويستتر به – المصباح المنير: 542.