پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص24

وسعيد (1)، واختاره بعض مشايخنا (2)، وهو ضعيف.

ز: حرمة التغطية مخصوصة بالرجل، وأما المرأة فلا يحرم عليها، بالاجماع والاصل، والاخبار (3).

الرابع: الارتماس

بإدخال الرأس في الماء، فإنه محرم على الرجل المحرم بلا خلاف، بل بالاجماعين (4)، وهو العمدة لنا في الاستدلال.

وأما الاخبار المانعة عنه – كصحاح ابن سنان (5) وحريز (6) ويعقوب ابن شعيب (7) ومرسل‍ ة حريز (8) – فكلها قاصرة عن إفادة الحرمة، لمكانالجملة الخبرية، إلا أن يجعل الاجماع على الحمل عليها قرينة.

وعلى هذا، فلا منع في إفاضة الماء وصبه على الرأس، لانتفاء الاجماع فيه، بل على جوازه الاجماع في التذكرة والمنتهى (9) وغيرهما (10)، ومع ذلك فالاخبار بجوازه مستفيضة جدا (11).

ومما ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل، مضافا إلى اختصاص

(1) الشيخ في المبسوط 1: 321، ابن حمزة في الوسيلة: 163، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 187.

(2) كصاحب الرياض 1: 378.

(3) الوسائل 12: 493 أبواب تروك الاحرام ب 48.

(4) كما في التذكرة 1: 336، الرياض 1: 378.

(5) التهذيب 5: 307 / 1048، الوسائل 12: 508 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 1.

(6) الفقيه 2: 226 / 1064، التهذيب 5: 312 / 1071، الاستبصار 2: 84 / 259، الوسائل 12: 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 3.

(7) الكافي 4: 353 / 2، الوسائل 12: 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 4.

(8) الكافي 4: 353 / 1، الوسائل 12: 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 5.

(9) التذكرة 1: 336، المنتهى 2: 790.

(10) كالحدائق 15: 499، والرياض 1: 378.

(11) انظر الوسائل 12: 535 أبواب تروك الاحرام ب 75.