پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص23

وصرح في المبسوط: بأن من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء (1)، فهو رجح الثاني، وعن بعضهم: نفي الخلاف فيه إلا من العامة (2).

وجه الاول: بعض ما ذكر للستر ببعض الجسد، مضافا إلى انصراف الاوامر والنواهي إلى الامور المعتادة.

ودليل الثاني: صدق الستر والتغطية، وبعض الاخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة (3)، مع ما ورد أن إحرامها في وجهها وإحرامه في رأسه، ويؤيده المنع عن الارتماس.

والكل يقبل الخدش، لعدم دليل تام على حرمة مطلق الستر والتغطية، وبطلان القياس على المحرمة والارتماس، إلا أن الاحوط الترك البتة.

ه‍: صرح جماعة بعدم البأس في التوسد بنحو وسادة وبعمامة مكورة (4)، وهو كذلك، إذ يصدق على المتوسد أنه مكشوف الرأس، ولبعض ما ذكر.

و:

لو غطى رأسه ناسيا

ألقى الغطاء وجوبا عند الذكر، لان استدامة التغطية محرمة كابتدائها.

ويستحب له التلبية بعده، لصحيحتي حريز (5) والحلبي (6) الامرتين بالتلبية بالجملة الخبرية القاصرة عن إثبات الوجوب، مضافا إلى ما قيل من عدم القول بالوجوب (7).

إلا أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة

(1) المبسوط 1: 351.

(2) كما في التذكرة 1: 336، كشف اللثام 1: 330.

(3) الوسائل 12: 493 أبواب تروك الاحرام ب 48.

(4) انظر الرياض 1: 378.

(5) الفقيه 2: 227 / 1071، التهذيب 5: 307 / 1050، الاستبصار 2: 184 / 613، الوسائل 12: 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 3.

(6) الفقيه 2: 227 / 1070، الوسائل 12: 506 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 6.

(7) كما في المدارك 7: 359.