پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص20

حال الضرورة محمولة، ولا ينافيها قوله: (إذا أراد أن ينام) كما توهم (1).

فروع: أ: ذكر جمع من الاصحاب – كما في المدارك (2) -: أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما، وظاهرهم خروج الاذنين منه، وبه صرح الشهيد الثاني (3).

واستوجه الفاضل في التحرير الدخول (4).

وتردد في التذكرة والمنتهى (5).

دليل الاول: الاصل.

ودليل الثاني: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: عن المحرم يجد البرد في اذنيه، يغطيهما ؟ قال: (لا) (6)، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.

والاولى الاستدلال برواية سماعة: عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض، هل يصلح أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال: (نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا) (7).

دلت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحية – الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بينا وجهه في موضعه – مع عدم الخوف، وبها يدفع الاصل، فالحق هو: الثاني.

(1) انظر الوافي 12: 598.

(2) المدارك 7: 355.

(3) المسالك 1: 11.

(4) التحرير 1: 114.

(5) التذكرة 1: 337، المنتهى 2: 789.

(6) الكافي 4: 349 / 4، الوسائل 12: 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 1.

(7) الكافي 4: 359 / 9، الوسائل 12: 531 أبواب تروك الاحرام ب 70 ح 8.