مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص19
وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال: (لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) (1)، دلت بمفهوم الغاية على ثبوت البأس – الذي هو العذاب – مع إصابة الرأس.
وصحيحة عبد الله بن ميمون: (المحرمة لا تتنقب، لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) (2).
المعتضدتين بمستفيضة اخرى، المانعة للرجل عن تغطية الرأس، والامرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبرية.
كصحيحة زرارة، وفيها: (ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم) (3)، وقريبة منها صحيحة السراد (4)، وصحيحة حريز (5)، وصحيحة الحلبي (6).
وأما رواية زرارة في المحرم: (له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام) (7).
فشاذة مطروحة، وبمخالفتها للعمل عن حيز الحجية خارجة، أو على
(1) الفقيه 2: 227 / 1068، الوسائل 12: 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 4.
(2) الكافي 4: 345 / 7، الفقيه 2: 219 / 1009، المقنعة: 445، الوسائل 12: 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 2.
(3) الكافي 4: 349 / 1، الوسائل 12: 510 أبواب تروك الاحرام ب 59 ح 1.
(4) التهذيب 5: 307 / 1051، الاستبصار 2: 184 / 614، الوسائل 12: 506 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 5.
(5) الفقيه 2: 227 / 1071، التهذيب 5: 307 / 1050، الاستبصار 2: 184 / 613، الوسائل 12: 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 3.
(6) الفقيه 2: 227 / 1070، الوسائل 12: 506 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 6.
(7) التهذيب 5: 308 / 1052، الاستبصار 2: 184 / 615، الوسائل 12: 507 أبواب تروك الاحرام ب 56 ح 2.