مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص18
في مقام البيان ؟ أو يستحب، كما في الذخيرة (1)، جمعا بين الاخبار ؟ أو يحرم كما قيل (2)، لان فيه إتلافا للمال المحترم ؟ الحق هو: الاول، لما مر، وضعف الرواية عندنا غير ضائر.
والحمل على التقية إنما هو مع اختلاف الاخبار ولا اختلاف هنا، مع أنه يمكن القلب في ذلك، لموافقة عدم الشق لبعض الروايات العامية الدالة على المنع (3).
وإطلاق بعض الاخبار غير مضر، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
ووروده في مقام البيان ممنوع إن اريد بيان جميع أحكامه – أي مقام الحاجة – وإن اريد في الجملة فغير ناهض.
والجمع – بحمل المطلق على المقيد – مقدم على الحمل على الاستحباب.
وكون ذلك إتلافا ممنوع، ولو سلم فبعد أمر الشارع به واجب كشق القميص.
فإنها محرمة على الرجل المحرم، إجماعا محققا ومحكيا في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحه (4)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لابي
(1) الذخيرة: 594.
(2) انظر الرياض 1: 376.
(3) انظر سنن الدارقطني 2: 272 / 170.
(4) المنتهى 2: 789، التذكرة 1: 336، المدارك 7: 353، المفاتيح 1: 332.