پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص16

لقصور الخبرين المتضمنين له عن إفادة الحرمة، لكون المفهوم فيهما بطريق الاخبار، الذي هو أعم من إفادة التحريم.

وأما الخف وإن كان كذلك أيضا إلا أنه يمكن استفادة تحريم لبسه من عطفه في الصحيحتين الاوليين على السراويل، الذي النهي فيه للحرمة.

وعن الامر في رواية أبي بصير بالشق الذي هو للوجوب البتة، ولولاحرمة التستر به لم يكن له وجه.

وعن مفهوم قوله في رواية أبي بصير وصحيحة الحلبي: (له أن يلبس الخفين إذا اضطر)، حيث إن المتبادر من هذا التركيب الحلية ونفيها منطوقا ومفهوما.

مضافا إلى مظنة الاجماع فيه.

فالتحريم فيه خاصة أقوى، وإن كان الاجتناب عن الجورب – بل عن مطلق لبس ما يستر الظهر – أحوط وأولى.

وكيف كان، فالمحرم ستر تمام الظهر، فلا يحرم ستر البعض، للاصل، وعدم استفادته من النص، لان الخف والجورب الممنوعين منهما ساتران للكل عادة، والشهرة ونفي الخلاف مخصوصان به، بل صرح جمع بعدم المنع في البعض (1)، بل يشعر بعض كلماتهم بالاجماع عليه (2).

وكذا يختص التحريم باللبس، فلا منع في الستر بغيره، كالجلوس عليه، وإلقاء طرف الازار، والجعل تحت الثوب عند النوم، والغمس في الماء، والتستر باليد، وغير ذلك، لعين ما ذكر، بل جوز في الذخيرة التخصيص بما له ساق (3)، لما ذكر، ولا بأس به.

(1) كما في المدارك 7: 338، الحدائق 15: 443، الرياض 1: 376.

(2) كما في الرياض 1: 376.

(3) الذخيرة: 594.