پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص11

جميع ما ذكر وفاقا للاكثر، بل غير الشاذ النادر، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح (1)، للاصل، واختصاص الادلة المانعة فتوى ورواية بالرجل، ومع ذلك، الاخبار للجواز لهن مستفيضة: كصحيحة العيص: (المرأة المحرمة تلبس ما شأت من الثياب غير الحرير والقفازين) الحديث (2).

ورواية النضر: عن المرأة المحرمة أي شي تلبس من الثياب ؟ قال: (تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين) الحديث (3).

ورواية أبي عيينة: ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال: (الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير) الحديث (4).

والقفاز: كرمان، شي يعمل لليدين يحشى بالقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين.

والروايات المجوزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهن (5).

خلافا للمحكي عن النهاية، فمنع عما عدا السراويل والغلالة (6)،

(1) السرائر 1: 544، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 333، المختلف: 267، التنقيح 1: 469.

(2) الكافي 4: 344 / 1، التهذيب 5: 73 / 243، الاستبصار 2: 308 / 1099، الوسائل 12: 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9.

(3) الكافي 4: 344 / 2، التهذيب 5: 74 / 244، الوسائل 12: 366 أبواب الاحرامب 33 ح 2.

(4) الكافي 4: 345 / 6، التهذيب 5: 75 / 247، الاستبصار 2: 309 / 1101، الوسائل 12: 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 3.

(5) انظر الوسائل 12: 402 أبواب تروك الاحرام ب 50.

(6) النهاية: 218.