پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص9

الروايات المتقدمة، المثبتة للحرمة عنده (1).

نعم، لو أراد العقد بدون الزر فهو كذلك، لا لضعف سند الرواية، بل لضعف دلالتها.

ج: يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، بغير خلاف يعلم كما صرح به جماعة (2)، بل بالاجماع كما عن التذكرة (3)، لصحيحة ابن عمار (4).

ولا يحتاج إلى الفتق، للاصل وخلو النص.

وحكي عن قوم من أصحابنا أنه يفتق (5).

ولا وجه له.

وليس فيه حينئذ فدية على ما صرح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة (6)، مدعيا في الاخيرين عليه الاجماع، وقيل (7): إن ثبت الاجماع، وإلا فتعمه أدلة وجوب الكفارة الاتية.

وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردى به، بالاجماع كما عن المنتهى والتذكرة (8)، وتدل عليه المستفيضة (9)، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء، ويجعله منكوسا ومقلوبا، كما صرح بالحكمين في الروايات،

(1) الوسائل 12: 502 أبواب تروك الاحرام ب 53.

(2) انظر المدارك 7: 333، الرياض 1: 375.

(3) التذكرة 1: 332.

(4) الكافي 4: 340 / 9، التهذيب 5: 69 / 227، الوسائل 12: 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 1.

(5) انظر الرياض 1: 376.

(6) الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، التحرير 1: 114، المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 332.

(7) انظر المنتهى 2: 782.

(8) المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 326.

(9) الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44.