پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص6

مضافا في الاول إلى صحيحتي ابن عمار: (إذا لبست قميصا وأنتمحرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (1).

وصحيحتي خالد بن محمد الاصم وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما، ففي الاولى: (ا نزعه من رأسك) (2)، وفي الثانية: (فأخرجه من رأسك) (3).

وتؤيده صحيحة اخرى لابن عمار وغير واحد: في رجل أحرم وعليه قميص، قال: (ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه) (4).

وما ورد في وجوب الكفارة على من لبس القميص متعمدا، كما يأتي.

وفي البواقي – غير الاخير – إلى صحيحتي ابن عمار، وصحاح الحلبي (5) ومحمد (6) وزرارة (7)، وروايات أبي بصير (8) والحناط (9) وحمران (10).

(1) الاولى في: التهذيب 5: 72 / 237، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 348 / 3، الوسائل 12: 489 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 5.

(2) الكافي 4: 348 / 2، الوسائل 12 / 489 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 4.

(3) التهذيب 5: 72 / 239، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3.

(4) الكافي 4: 348 / 1، التهذيب 5: 72 / 238، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 2.

(5) التهذيب 5: 70 / 228، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 1.

(6) الفقيه 2: 218 / 997، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7.

(7) الكافي 4: 348 / 1، الوسائل 13: 158 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 4.

(8) الكافي 4: 346 / 1، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 5.

(9) الكافي 4: 347 / 5، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3.

(10) الكافي 4: 347 / 6، الوسائل 12: 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 3.