پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص406

الحادي عشر: لبس السلاح.

وتحريمه هو المشهور بين الاصحاب، وهو الاقوى، لمفهوم رواية زرارة: (لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو) (1)، أثبت البأس مع عدم الخوف، والبأس: العذاب.

وتؤيده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبرية والمثبتة للكفارة (2).

خلافا للشرائع والنافع والارشاد (3)، فكرهوه، ويظهر من الاولين وجود قائل غيرهما به أيضا، للاصل، وتضعيف المفهوم، وجوابهما ظاهر.

(1) الكافي 4: 347 / 4، الوسائل 12: 504 أبواب تروك الاحرام ب 54 ح 4.

(2) الوسائل 12: 504 أبواب تروك الاحرام ب 54.

(3) الشرائع 1: 251، النافع: 85، الارشاد 1: 318.

+فهرست آيات ولله على الناس حج البيت/27 من استطاع إليه سبيلا/28 ولله على الناس/29 ولله على الناس/30 ولله على الناس/34 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين/118 وأن ليس للانسان إلا ما سعى/118 وأتموا الحج والعمرة لله/159 وأتموا الحج والعمرة/159 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي/215 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام/215 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام/216 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام/216 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام/216 فمن تمتع/217 فمن فرض فيهن الحج/308 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما/338 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم/338 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم/349 ظهر الفساد في البر والبحر/350 فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج/381 فمن فرض فيهن الحج/381 ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم/385 ولا تحلقوا رؤوسكم/397 فمن كان منكم مريضا/397 +