مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص406
الحادي عشر: لبس السلاح.
وتحريمه هو المشهور بين الاصحاب، وهو الاقوى، لمفهوم رواية زرارة: (لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو) (1)، أثبت البأس مع عدم الخوف، والبأس: العذاب.
وتؤيده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبرية والمثبتة للكفارة (2).
خلافا للشرائع والنافع والارشاد (3)، فكرهوه، ويظهر من الاولين وجود قائل غيرهما به أيضا، للاصل، وتضعيف المفهوم، وجوابهما ظاهر.
(1) الكافي 4: 347 / 4، الوسائل 12: 504 أبواب تروك الاحرام ب 54 ح 4.
(2) الوسائل 12: 504 أبواب تروك الاحرام ب 54.
(3) الشرائع 1: 251، النافع: 85، الارشاد 1: 318.
)
(10) حكاه عنه في الخلاف 2: 407، 408.
(11) حكاه عنهم في الخلاف 2: 408.