مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص406
الحادي عشر: لبس السلاح.
وتحريمه هو المشهور بين الاصحاب، وهو الاقوى، لمفهوم رواية زرارة: (لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو) (1)، أثبت(10) حكاه عنه في الخلاف 2: 407، 408.
(11) حكاه عنهم في الخلاف 2: 408.