پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص404

هذا المقام، ولو منع لكان مجملا، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به،وهو القطع المصرح به في سائر الاخبار (1).

ب: يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه، للاصل، وصحيحة حريز السالفة (2)، بل جوز في المدارك نزعه للابل (3)، لصحيحة جميل ومحمد بن حمران (4)، وهو كذلك.

ج: قال في المدارك: يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة (5) من الحرم، لانه ليس بحشيش (6).

وفيه: منع عدم صدق الحشيش، سلمنا ولكن يصدق عليه النبات والشي النابت المعنون في بعض الاخبار (7).

نعم، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابة لم يكن به بأس.

د: الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعم الشوك وشبهه من الاشجار المؤذية، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف (8) وصريح التذكره (9)، وعن الشافعي (10) وطائفة (11) من العامة عدم التحريم.

ومن الله التأييد.

(1) كما في الوسائل 12: 552 أبواب تروك الاحرام ب 86.

(2) في ص 398.

(3) المدارك 7: 372.

(4) المتقدمة في ص: 398.

(5) الكمأة: شي أبيض مثل الشحم، ينبت من الارض، يقال له شحم الارض، واحدها كم والجمع أكمؤ – مجمع البحرين 1: 363.

(6) المدارك 7: 371.

(7) الوسائل 12: 552 أبواب تروك الاحرام ب 86.

(8) الخلاف 2: 407.

(9) التذكرة 1: 340.

(10) حكاه عنه في الخلاف 2: 407، 408.

(11) حكاه عنهم في الخلاف 2: 408.