مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص403
المتقدمة.
الخامس: عود المحالة بفتح الميم، والمحالة: البكرة العظيمة يستقى بها، وتدل على استثنائها رواية زرارة.
السادس: اليابس من الشجر والحشيش، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس (1)، للاصل، ولان الخلى الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات، ولان اليابس لا حرمة له.
والكل ضعيف، لان الاصل مدفوع بالاطلاقات والعمومات (2)، والخلى وارد في بعض الروايات (3)، وتخصيصه بالذكر فيه لا ينفي الحكم عن غيره، مع أن الخلى مفسر عند بعض اللغويين – كما مر – باليابس، وعليه فيفيد ضد المطلوب، وضعف التعليل ظاهر، فعدم الاستثناء أقوى.
فروع: أ: قيل: التحريم يتناول القطع والانتفاع مطلقا، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به، سواء كان ذلك بفعل الادمي أو غيره (4)، وفي المنتهى والتذكرة: الاجماع على جواز الانتفاع في الساقط بفعل غير الادمي، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الادمي (5).
والحق: الاختصاص بالقطع، لانه المتبادر من التحريم المطلق في
(1) المنتهى 2: 798، التذكرة 1: 340، التحرير 1: 115، الروضة 2: 245، الدروس 1: 389.
(2) الوسائل 12: 552 أبواب تروك الاحرام ب 86.
(3) كموثقة زرارة المتقدمة في ص: 396.
(4) انظر الرياض 1: 379.
(5) المنتهى 2: 798، التذكرة 1: 341.