مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص402
والمنتهى والتذكرة (1)، ونفى عنه الريب في المدارك (2)، لصحيحة حريز الاولى (3).
خلافا للمنقول عن القاضي وابن زهرة والكيدري (4)، فقيدوه بملكه، ولا وجه له، ويشعر بعض كلمات صاحب المدارك بجواز قطع ما أنبته الادمي مطلقا (5)، سواء كان نفس القالع أو غيره، ولا دليل عليه.
الثالث: شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الادمي، وعلى استثنائه دعوى الاجماع عن الخلاف (6) والاتفان عن المنتهى (7)، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الاصحاب به (8)، وتدل على استثنائها المرسلةوالموثقة المتقدمتين (9)، فلا محيص عنه.
الرابع: الاذخر، وصرح جماعة بعدم معرفة الخلاف في استثنائه (10)، وعن المنتهى والتذكرة: الاجماع عليه (11)، وتدل عليه طائفة من الاخبار (12)
(1) المبسوط 1: 354، النهاية: 234، السرائر 1: 554، نزهة الناظر: 61، المنتهى 2: 797، التذكرة 1: 340.
(2) المدارك 7: 370.
(3) تقدمت في ص: 396.
(4) القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 215، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 575، الكيدري في إصباح الشيعة: 153.
(5) المدارك 7: 371.
(6) الخلاف 2: 407.
(7) المنتهى 2: 797.
(8) المدارك 7: 370، الذخيرة: 596.
(9) وهي مرسلة عبد الكريم، وموثقة سليمان بن خالد، المتقدمتين في ص: 397.
(10) كما في الذخيرة: 596، المفاتيح 1: 392، الرياض 1: 380.
(11) المنتهى 2: 798، التذكرة 1: 341.
(12) الوسائل 12: 554 أبواب تروك الاحرام ب 87.