پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص399

فقال: (حرم فرعها لمكان أصلها)، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ قال: (حرم أصلها لمكان فرعها) (1).

وموثقة زرارة: (حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الاذخر) (2).

والاختلا والعضد: القطع، والخلى: النبات اليابس، كما قاله الجوهري (3)، أو الرطب كما ذكره في القاموس وابن الاثير (4).

وحماد بن عثمان: في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: (إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله [ وهو له فليقلعها ]) (5).

والاخرى: عن الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، قال: (إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليها فله أن يقلعها) (6).

ومن الثانية مرسلة عبد الكريم: (لا ينزع من شجر مكة إلا النخيلوشجر الفواكه) (7)، وبمضمونها مع زيادة موثقة سليمان بن خالد (8).

(1) الكافي 4: 231 / 4، الفقيه 2: 165 / 717، التهذيب 5: 379 / 1321، الوسائل 12: 459 أبواب تروك الاحرام ب 90 ح 1.

(2) التهذيب 5: 381 / 1332، الوسائل 12: 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4.

(3) الصحاح 2: 509، وج 6: 2331 وفيه: الخلى: الرطب من الحشيش.

(4) القاموس المحيط 4: 327، النهاية الاثيرية 2: 75.

(5) الكافي 4: 231 / 6، التهذيب 5: 380 / 1327، الوسائل 12: 554 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 3، بدل ما بين المعقوفين في (ح) و (ق): وهي له فله أن يقلعها، وفي (س): فهي له أن يقلعها، وما أثبتناه من المصادر.

(6) التهذيب 5: 380 / 1326، الوسائل 12: 554 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 2، بتفاوت.

(7) الكافي 4: 230 / 1، الوسائل 12: 556 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 9.

(8) الفقيه 2: 166 / 720، التهذيب 5: 379 / 1324، الوسائل 12: 554 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 1.