مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص398
بالجملة الخبرية، فالاجود الكراهة.
كلا أو بعضا.
أي قطعها بأي نحو كان، للاجماع المؤيد بالاخبار المستفيضة (1) المانعة عنه بالجمل الخبرية أو المثبتة للفداء.
وتجوز إزالتها مع الاضطرار، بأن ينكسر ويتضرر ببقائه، بلا خلاف فيه، كما عن المنتهى والتذكرة (2)، لصريح صحيحة ابن عمار، وفيها: (فإن كانت تؤذيه فليقصها) (3).
فإنه يحرم على المحرم والمحرمة، إجماعا محققا ومحكيا (4) مستفيضا، له، وللنصوص المتكثرة المحرمة للقطع، أو المانعة عنه بالجمل الخبرية أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء.
فمن الاولى صحيحة حريز: (كل شي ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته) (5).
وصحيحة ابن عمار: عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحل،
(1) الوسائل 12: 538 أبواب تروك الاحرام ب 77.
(2) المنتهى 2: 795، التذكرة 1: 339.
(3) التهذيب 5: 314 / 1083، المقنع: 75، الوسائل 12: 538 أبواب تروك الاحرام ب 77 ح 1.
(4) انظر الرياض 1: 379.
(5) الكافي 4: 230 / 2، الفقيه 2: 166 / 718، التهذيب 5: 380 / 1325، الوسائل 12: 553 أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 4