پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص397

غيرهما بالاختيار، إجماعا محققا ومحكيا (1) مستفيضا، له، ولقوله سبحانه: (ولا تحلقوا رؤوسكم) (2).

وصحيحة حريز: (لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) (3).

ورواية عمر بن يزيد: (لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلقالشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه) (4).

دلتا بمفهوم الغاية – الذي هو أقوى المفاهيم – بثبوت البأس – الذي هو الحرمة – إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر، المؤيد جميعا بالاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى، الامرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبرية (5).

وتجوز الازالة للضرورة، للاجماع، والاصل، وقوله سبحانه: (فمن كان منكم مريضا) الاية (6)، وصحيحة حريز (7) الواردة في سبب نزول الاية.

ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، وفي حلق رأس المحل قولان، الاصل يجوزه، وصحيحة معاوية بن وهب (8) تمنعه (9) ولكن

(1) انظر الرياض 1: 378.

(2) البقرة: 196.

(3) 227 الفقيه 2: 22 2 / 1033 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 306 / 1046، الاستبصار 2: 183 / 610، الوسائل 12: 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.

(4) التهذيب 5: 313 / 1077، الوسائل 12: 534 أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 2.

(5) الوسائل 12: 531 أبواب تروك الاحرام ب 71.

(6) البقرة: 196.

(7) الكافي 4: 358 / 2، التهذيب 5: 333 / 1147، الاستبصار 2: 195 / 656، المقنع: 75، الوسائل 13: 165 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 1.

(8) ليست في (س)، وفي المصادر: معاوية بن عمار أو معاوية.

(9) الكافي 4: 361 / 7، التهذيب 5: 340 / 1179، الوسائل 12: 515 أبواب تروك الاحرام ب 63 ح 1.