پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص396

أقول: أما الاخبار المذكورة فكلها واردة بالجملة الخبرية أو ما يحتملها، ودلالة مثلها على الحرمة ممنوعة.

وأما ما دل على حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الاحرام بالعموم من وجه، فيرجع إلى الاصل.

وأما الصحيحة فلا تتضمن إلا الكراهة التي هي أعم من الحرمة، فقول ابن حمزة لا يخلو من قوة، والاجتناب أحوط.

وأما الثالث: فجوازه مما لا خلاف فيه كما قيل (1)، وعن التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (2)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (3)، وليس في شي منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الاحرام مع مخالفته الاصل.

وقيل باشتراطه (4)، ولا وجه له، وصحيحة محمد المتقدمة لا تفيد أزيد من المرجوحية.

وأما الرابع: فهو أيضا موضع وفاق، وفي المدارك (5) وغيره (6): الاجماع عليه، والاخبار به مستفيضة من الصحاح وغيرها (7).

الثامن: إزاله الشعر.

قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو

(1) انظر الرياض 1: 377.

(2) التذكرة 1: 335، المنتهى 2: 787.

(3) الوسائل 12: 460 أبواب تروك الاحرام ب 30.

(4) انظر القواعد 1: 82.

(5) المدارك 7: 350.

(6) كالرياض 1: 378.

(7) الوسائل 12: 462 أبواب تروك الاحرام ب 31.