پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص395

جمعا بين الاخبار المانعة والناصة على الجواز بعد الغسل قبل الاحرام، كصحاح محمد (1) وابن أبي العلا (2) وهشام بن سالم (3) وغيرها (4)، حيث إن الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الاحرام، وتساوي الابتداء والاستدامة، والامران ممنوعان.

وقد يستدل أيضا بالاخبار المرخصة له حال الضرورة (5)، وهو غير جيد، لخروجه عن المسألة، لان المفروض غير حال الضرورة.

وأما الثاني: فحرمه الاكثر أيضا، لما دل على المنع عن الطيب ولو استدامة، كما مر في مسألة الطيب، لصحيحة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة وغيرهما من الصحاح وغيرها الواردة في ذلك المضمار (6).

خلافا للمحكي عن ابن حمزة (7) وجماعة (8)، فكرهوه، للاصل، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الاحرام، وصحيحة محمد: (لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده) وكان يكرهالدهن الخاثر الذي يبقى.

واجيب: بأن الاصل يدفع بما مر، والمطلق يقيد به، والكراهة تستعمل بمعنى الحرمة أيضا أو أعم منها (9).

(1) الكافي 4: 329 / 4، الوسائل 12: 460 أبواب تروك الاحرام ب 30 ح 3.

(2) الكافي 4: 330 / 5، الوسائل 12: 460 أبواب تروك الاحرام ب 30 ح 4.

(3) الفقيه 2: 201 / 918، التهذيب 5: 303 / 1034، الاستبصار 2: 182 / 605، الوسائل 12: 461 أبواب تروك الاحرام ب 30 ح 6.

(4) الوسائل 12: 460 أبواب تروك الاحرام ب 30 وص 458 ب 29.

(5) الوسائل 12: 462 أبواب تروك الاحرام ب 31.

(6) انظر الذخيرة: 594، الحدائق 15: 503.

(7) الوسيلة: 164.

(8) كالطوسي في الجمل والعقود (الرسائل العشر): 229.

(9) انظر المختلف: 269، الرياض 1: 378.