پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص391

واستدل له بحسنة ابن أبي العلا المتقدمة، وقريبة منها الاخرى (1)، إلا أن فيها: (فإن فعل) مكان قوله: (وإن قتل)، و: (كفا واحدا) مكان قوله: (قبضة بيده).

وصحيحة حماد بن عيسى: عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: (يطعم مكانها طعاما) (2)، ونحوها صحيحة محمد (3).

وصحيحة ابن عمار: المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان، فقال: (لا شي عليه، ولا يعيدها) (4).

والاخرى: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره) (5).

ورواية أبي بصير: عن المحرم ينزع الحلمة من البعير ؟ قال: (لا، هي بمنزلة القملة من جسدك) (6).

وصحيحة حريز: (إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد) (7).

(1) الكافي 4: 362 / 3، الوسائل 12: 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 3.

(2) التهذيب 5: 336 / 1158، الاستبصار 2: 196 / 659، الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 1.

(3) التهذيب 5: 336 / 1159، الاستبصار 2: 196 / 660، الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 2.

(4) الفقيه 2: 229 / 1086، التهذيب 5: 337 / 1165، الاستبصار 2: 197 / 663، الوسائل 13: 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 5، بتفاوت.

(5) الفقيه 2: 230 / 1091، التهذيب 5: 336 / 1161، الوسائل 12: 540 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 5.

(6) الفقيه 2: 232 / 1108، الوسائل 12: 543 أبواب تروك الاحرام ب 80 ح 3.

(7) الكافي 4: 364 / 8، الفقيه 2: 232 / 1107، الوسائل 12: 543 أبواب تروك الاحرام ب 80 ح 2.