پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص390

في جميع الهوام، كما هو ظاهر جماعة من القدماء (1)، حيث لم يذكروا إلا الازالة عن نفسه والالقاء دون قتله، إلا أن هذه الرواية أخص مطلقا من الثلاثة.

ولا تعارضها الاخيرة، لعدم تعرضها للقملة، فإذن الحق حرمة قتل القملة للمحرم مطلقا دون غيرها من هوام الجسد، وفاقا لكل من خص الذكر بالقمل، ونسب ذلك إلى الاكثر (2)، وقواه بعض مشايخنا (3).

خلافا للمحكي عن ابن حمزة، فجوز قتل قمل البدن خاصة دونالثوب (4)، وعن بعض المحدثين، فجوز قتل القمل مطلقا على كراهة (5)، وهما – كما قيل (6) – شاذان وعن الدليل التام خاليان، وإن كان في الشذوذ نظر، لما مر من عدم تعرض جماعة من القدماء للقتل.

وأما الثاني – أي الالقاء – فذكر حرمته جماعة (7)، وقيل باتفاق الاصحاب ظاهرا على حرمته في القملة (8)، وعن الغنية: نفي الخلاف عنه (9).

(1) منهم الطوسي في مصباح المتهجد: 620، الاقتصاد: 302، الجمل والعقود: 228، المبسوط 1: 339، القاضي في المهذب 1: 221.

(2) كما في كشف اللثام 1: 329، والرياض 1: 377.

(3) وهو صاحب الرياض 1: 377.

(4) الوسيلة: 163.

(5) حكاه في الرياض 1: 377.

(6) انظر المفاتيح 1: 340، الرياض 1: 377.

(7) منهم الشيخ في النهاية: 319، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 184، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 328.

(8) انظر الرياض 1: 377.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 575.