مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص389
في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) (1)، حيث إن لفظة: (ينبغي)، وعموم الشي المنفي وشموله للعقاب، ظاهران في عدم التحريم.
والاخرى، وفيها: (ولا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره) (2).
ورواية زرارة: (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) (3).
والاخرى: عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراده ؟ قال: (نعم) (4)، وفي بعض النسخ: إذا راه، ونحوها المروي في مستطرفات السرائر صحيحا (5)، إلا أن فيه: إذا اذاه، مكان: إذا أراده.
ولا يخفى أن الاخيرة لا تعارض رواية أبي الجارود، لاختلاف الموضوع، وأخص مطلقا من الصحيحة الاولى، لاختصاصها بالبقة والبرغوث، ومنهما بصورة إرادة الاذاء للمحرم، ومقتضى الجمع: إخراج هذه الصورة من الحرمة، فهي خارجة قطعا.
ثم الروايات الثلاث الاخرى أعم من وجه من الصحيحة، لعمومية الاولى من الثلاثة من جهة الشي، والباقيتين من حيث إنهما يشملان المحرم وغيره، وعمومية الصحيحة بالنسبة إلى الدواب، ومقتضى القاعدة: الرجوع في مورد التعارض – وهو مثل هوام الجسد للمحرم – إلى الاصل، وهو جواز القتل، سيما مع كونه – كما قيل (6) – مخالفا للعامة.
فلولا رواية أبي الجارود المنجبر ضعفها – لو كان – بالعمل لقلنا بذلك
(1) الكافي 4: 362 / 2، الوسائل 12: 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 2.
(2) الفقيه 2: 172 / 761، الوسائل 12: 551 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 3.
(3) الكافي 4: 364 / 11، الوسائل 12: 551 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 4.
(4) الكافي 4: 364 / 6، الوسائل 12: 542 أبواب تروك الاحرام ب 79 ح 3.
(5) مستطرفات السرائر: 32 / 33، الوسائل 12: 540 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 7.
(6) الحدائق 15: 508.